السيد محمد سعيد الحكيم
193
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
كتاب الصيد والذباحة يحرم أكل الميتة كما يأتي ، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة ، كما تقدم في محله . والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية . والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية ، وهو الصيد والذباحة ، فيقع الكلام في بابين . . الباب الأول في الصيد وفيه فصلان . . الفصل الأول في صيد ما له نفس سائلة ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها . دون الحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها . وإذا توحش الحيوان الأهلي وامتنع حل بالصيد